رد شبهة حديث:(من أحدث في أمرنا

رد شبهة حديث:(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس
منه فهو رد)متفق عليه... البعض فهم من هذا الحديث أن كل ما أحدث في دين الله أي لم ينص عليه بعينه فهو رد وبدعة ضلال..وهذا فهم سقيم.. بل الحديث حجة على هؤلاء لا لهم.. فالحديث اشترط شرطين للبدعة الضلال -(ما أحدث):أن تكون حادثة لم تكن في الصدر الأول.. -(ما ليس منه):أن تناقض أصلا من أصول الإسلام قرآنا أو حديثا نبويا شريفا أو إجماعا.. فإذا اجتمع الشرطان كان كل محدث هو البدعة الضلالة الذي يحمل عليه حديث(كل بدعة ضلالة)..وإذا لم يتوافر الشرطان ولم ينص عليه بنص خاص ولكنه جاء موافقا لأصول الإسلام كالاحتفال بذكرى المولد النبوي والاجتماع لقراءة القرآن والذكر الجماعي والتي تدخل في مطلق الذكر. ..فهو البدعة الهدى الممدوحة في شرعنا..وإطلاق البدعة هنا هو بالمعنى اللغوي لا الديني الاصطلاحي.. ﻭﻳﺴﺘﺪﻝ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ((ﻣﻦ ﺳﻦّ ﻓﻲ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﺳﻨّﺔ ﺣﺴﻨﺔً ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺟﺮﻫﺎ، ﻭﻣﺜﻞ ﺃﺟﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺷﻴﺌﺎ؛ ﻭﻣﻦ ﺳﻦّ ﻓﻲ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﺳﻨﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ، ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺯﺭﻫﺎ ﻭﻭﺯﺭ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺺ ﺷﻴﺌﺎ))[ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ]. ويستدل أيضا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن صلاة التراويح(نعمت البدعة هذه)البخاري. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺗـﻬﺬﻳﺐ ﺍﻷ‌ﺳﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، ﻣﺎﺩﺓ (ﺏ ﺩ ﻉ ) ﺝ3/22 ﻣﺎ ﻧﺼﻪ: "ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻫﻲ: ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺀﺍﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﻗﺒﻴﺤﺔ، ﻗﺎﻝ ﺍﻹ‌ِﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟـﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﻭﺟﻼ‌ﻟﺘﻪ ﻭﺗﻤﻜّﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺑﺮﺍﻋﺘﻪ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤّﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺿﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺀﺍﺧﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ: "ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻭﻣﺤﺮّﻣﺔ ﻭﻣﻨﺪﻭﺑﺔ ﻭﻣﻜﺮﻭﻫﺔ ﻭﻣﺒﺎﺣﺔ. ﻗﺎﻝ: ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻓﺈﻥ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹ‌ِﻳﺠﺎﺏ ﻓﻬﻲ ﻭﺍﺟﺒﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻓﻤﺤﺮّﻣﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺪﺏ ﻓﻤﻨﺪﻭﺑﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﻓﻤﻜﺮﻭﻫﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﻓﻤﺒﺎﺣﺔ".ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼ‌ﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ....والله أعلى وأعلم..

تعليقات